أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا وَيَدَيْهَا وَشَعْرُهَا وَمَحَاسِنَهَا قَاعِدَةٌ وَقَائِمَة وَإِن يَتَأَمَّلُهَا بِغَيْر تَلَذَّذ ، وَكَرَاهَة مَشْيِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكَذَا الْأَمَةُ الَّتِى يُرِيدُ شِرَاءَهَا .
1 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، أَيَنْظُر إلَيْهَا ؟ قَال : نَعَم ، إنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَن .الْكَافِي 5 : 365 | 2 .
2 - عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيّ كلّهم ، عَنْ أَبِي عَبْدالله عَلَيْهِ السَّلَامُ قَال : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَمَعَاصِمِهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .الْكَافِي 5 : 365 | 2 .
3 - عَنِ الْحَسَنِ بْنُ السَّرِيِّ قَال : قُلْت لِأَبِي عَبْدالله عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، يَتَأَمَّلُهَا وَيَنْظُرُ إلَى خَلَقَهَا [1] وَإِلَى وَجْهِهَا ؟ قَال : نَعَم ، لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى الْمَرْأَةِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، يَنْظُرُ إلَى خَلَقَهَا [2] وَإِلَى وَجْهِهَا . الْكَافِي 5 : 365 | 3 . (1 و 2) فِي الْمَصْدَرِ : ( خَلْفَهَا ) .
4 - عَنْ أَبِي عَبْداللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الرَّجُلِ ، يَنْظُرُ إلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَال : نَعَم ، فَلَم يُعْطِي مَالِه ؟ ! . وسائل الشيعة : ج 20 ص 88.
5 - عَن عَبْداللَّه بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْداللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَال : قُلْت : أَيَنْظُر الرَّجُلُ إلَى الْمَرْأَةِ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا فَيُنْظَرُ إلَى شَعْرِهَا وَمَحَاسِنَهَا ؟ قَال : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَلَذِّذًا .وسائل الشيعة : ج 20 ص 88.
7 - عَن عَبْداللَّه بْنُ سِنَانٍ قَالَ : قُلْت لِأَبِي عَبْداللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، أَيَنْظُر إلَى شَعْرِهَا ؟ فَقَال : نَعَم ، إنّما يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَن . الْفَقِيه 3 : 260 | 24 .
8 - عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِم السَّلَامُ ، فِي رَجُلٍ يَنْظُرُ إلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَال : لَا بَأْسَ إنّما هُو مستام ، فَإِن يَقْض [1] أَمْرٍ يَكُونُ . التَّهْذِيب 7 : 435 | 1735 .
[1] فِي نُسْخَةٍ : تَقَيَّض ـ هَامِش المخطوط ـ وَكَذَا الْمَصْدَر .
9 - عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْداللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ : إيَّاكُم وَالنَّظَر فإنّه سَهْمٍ مِنْ سِهَامِ إبْلِيسَ ، وَقَال : لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَى مَا وَصَفْتُ الثِّيَاب . التَّهْذِيب 7 : 435 | 1736 .
أَقُول : هَذَا مَخْصُوص بِمَنْ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ الشَّيْخُ فِي هَذَا الْبَابِ .
11 - عَنْ يُونُسَ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : قُلْت لِأَبِي عَبْداللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا ؟ قَال : نَعَم ، وترقّق [1] لَه الثِّيَاب ، لأنّه يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَن .عَلَّل الشَّرَائِع : 500 | 1 بَاب 260 .
[1] فِي الْمَصْدَرِ : تَرَفَّق .
12 - عَن مَسْعَدَة ابْن الْيَسَع الْبَاهِلِيّ ، عَنْ أَبِي عَبْداللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ ( قَال ) [1] لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يتزوّجها فإنّما هُو مستام [2] ، فَإِن يَقْض أَمْرٌ يَكُنْ .قَرُب الْإِسْنَاد : 74 .
[1] فِي الْمَصْدَرِ زِيَادَة : عَنْ آبَائِهِ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام .
[2] وَفِي الْمَصْدَرِ : مستأمر .
[1] أَيْ يَحْصُلُ بَيْنَكُمَا الْمَوَدَّة وَالْأُلْفَة ـ هَامِش المخطوط ـ .