1 - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ يُرَادُ بِهِ غَيْرُ وَجْهِ اللَّهِ والعفّة ، وَنَهَى عَنْ النِّكَاحِ للرّياء [1] وَالسُّمْعَة . دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ج 2 ص 196 ح 714 .
[1] فِي الْمَصْدَرِ : « بِالرِّيَاء » .
2 ـ وَعَنْ جَعْفَرٍ بْنِ محمّد ( عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ) ، أَنَّهُ قَالَ : « إذَا تزوّج الرّجل الْمَرْأَة لِحُسْنِهَا أَو لِمَالِهَا » وُكِلَ إلَى ذَلِكَ ، وَإِن تزوّجها لدينها وَفَضْلِهَا ، رَزَقَهُ اللَّهُ الْجَمَال وَالْمَال ، قَالَ اللَّهُ عزّ وجلّ : ( وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)[1] .مستدرك الوسائل : ج 14 ص 175 ح 16427.
[1] النُّور 24 : 32 .
3 ـ وَعَنْه ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الرّجل الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا أَو لِجَمَالِهَا ، وَقَال : « مَالِهَا يطغيها ، وَجَمَالِهَا يرديها ، فَعَلَيْك بِذَاتِ الدّين » . دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ج 2 ص 195 ح 710 .