عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا عِنْد التَّخَلِّي وَكَرَاهَة اسْتِقْبَالُ الرِّيحِ وَاسْتِدْبَارُهَا وَاسْتِحْبَاب اسْتِقْبَال الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
1 - وَعَنْهُم ( صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ) ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) نَهَى مِنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي حَالِ الْحَدَثِ وَالْبَوْل . دعائم الإِسلام ج 1 ص 104.
2 ـ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّيّ ـ قَال : أَوَّلِ حَدِّ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ وَهُوَ أَحَدُ عَشَرَ ، لَا بُدَّ لِكُلِّ النَّاسِ مَنْ مَعْرِفَتِهَا وَإِقَامَتِهَا ، وَذَلِكَ مِنْ آدَابِ رَسُولِ اللَّهِ ( صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) ، فَإِذَا أَرَادَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِقُبُل وَلَا دُبُرٍ ، والعلّة فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكَعْبَةَ أَعْظَمُ آيَةً اللَّهُ فِي أَرْضِهِ وَأَجَلّ حُرْمَة ، وَلَا تُسْتَقْبَل بالعورتين الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ لِتَعْظِيم آيَة اللَّه ، وَحَرَّمَ اللَّهُ وَبَيْتِ اللّهِ .
قَالَ وَلَا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ لِعِلَّتَيْن : إحْدَاهُمَا : أَنَّ الرِّيحَ تَرِدُ الْبَوْل فَتُصِيب الثَّوْب ، وربّما لَمْ يَعْلَمْ الرَّجُلِ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهُ ، والعلّة الثَّانِيَة : إنَّ مَعَ الرِّيحِ مِلْكًا فَلَا يَسْتَقْبِلُ بِالْعَوْرَة .مستدرك الوسائل : ج 1 ص 246 247 ح 292.
3 - عَن النبيّ ( صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) : « إذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غرّبوا » .عوالي اللآلي ج 2 ص 181 ح 44.
4 - عَنْ عَلِيٍّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا دَخَلَتْ الْمَخْرَجِ فَلَا تَسْتَقْبِل الْقِبْلَةُ وَلَا تَسْتَدْبِرهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا .عوالي اللآلي ج 2 ص 181 ح 45.
5 - عَنْ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ ( عَلَيْهِمُ السَّلامُ ) ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلْقِبْلَة .نوادر الراوندي ص 54.