اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
5 ـ فِقْه الرِّضَا ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : « قَالَ الْعَالِمُ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : أَنَّ الرَّجُلَ يصلّي [1] فِي وَقْتِ ، وَمَا فَاتَهُ مِنْ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ [2] خَيْرٌ لَهُ مِنْ مَالِهِ وَوَلَدَهُ [3] » .
وَقَال ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : « وَجَاءَ إنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْن ، أَوَّل وَآخَر ـ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ـ وَأَوَّل الْوَقْت أَفْضَلُهُمَا » .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : « وَقَدْ قِيلَ : أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ » .
وَقَال ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : « اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْن ، أَوَّل وَآخَر ، فَأَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ » .
« ونروي أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ : أَوَّل ، وَأَوْسَط ، وَآخَر فَأَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَأَوْسَطُه عَفْوُ اللَّهِ ، وَآخِرُه غُفْرَانِ اللَّهِ ، وَأَوَّل الْوَقْت أَفْضَلُه » .
وَقَال : « مَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمْ الْحَدَثَان ، فِي تَرْكِ الصَّلَاةَ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا ، وَهُو فَارِغ » . فِقْه الرِّضَا ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) ص 2 .
[1] فِي الْمَصْدَرِ : قَد يُصَلِّي . [2] الْأَوَّل : لَيْسَ فِي الْمَصْدَرِ . [3] فِي الْمَصْدَرِ : أَهْلِه .
6 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ قَالَ : خَرَج الرِّضَا ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) يَسْتَقْبِل بَعْض الطَّالِبِيِّين ، وَجَاء وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَمَالَ إلَى قَصْرٍ هُنَاك ، فَنَزَلَ تَحْتَ صَخْرَةٍ ، فَقَال : « إذْن » فَقُلْت : نَنْتَظِر يَلْحَق بِنَا أَصْحَابِنَا ، فَقَال : « غَفَرَ اللَّهُ لَك ، لَا تؤخرن صَلَاةٍ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا إلَى آخِرِ وَقْتِهَا ، مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ عَلَيْك ، أَبَدًا بِأَوَّلِ الْوَقْتِ » فَأَذِنَت وَصَلَّيْنَا ، الْخَبَر . الخرائج والجرائح ص 300 بِاخْتِلَاف يَسِير.
7- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمّد ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) قَال : « لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَان ، أَوَّل وَآخَر ، فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُه ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّخِذَ آخِرِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتًا ، ( إلَّا مِنْ عِلَّةٍ ) [1] ، وَإِنَّمَا جُعِلَ آخِرِ الْوَقْتِ لِلْمَرِيض وَالْمُعْتَلّ وَلِمَنْ لَهُ عُذْرٌ ، وَأَوَّل الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ ، وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ [2] ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي فِي [ غَيْر ] [3] الْوَقْت ، وَأَنَّ مَا فَاتَهُ مِنْ الْوَقْتِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالَهُ » . دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ج 1 ص 137 .
[1] لَيْسَتْ فِي الْمَصْدَرِ . [2] فِي الْمَصْدَرِ زِيَادَة : وَالْعَفْوُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ التَّقْصِيرِ . [3] أَثْبَتْنَاه مِنْ الْمَصْدَرِ .