أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْسِمَ لَحَظَاتُه بَيْن أَصْحَابِه بِالسَّوِيَّة ، وَأَنْ لَا يُمَدُّ رِجْلَه بَيْنَهُم ، وَأَنْ يَتْرُكَ يَدِه عِنْد الْمُصَافَحَة حَتَّى يَقْبِضَ الْآخَرُ يَدَهُ
1 - عَنْ أَبِي عَبْداللَّه( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) قَال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) يُقْسَم لَحَظَاتُه بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَيُنْظَرُ إلَى ذَا وَيَنْظُرُ إلَى ذَا بِالسَّوِيَّة ، قَال : وَلَم يُبْسَط رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم) رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ قَطّ ، وَإِنْ كَانَ لِيُصَافِحَه الرَّجُل فَمَا يُتْرَك رَسُولُ اللَّهِ صلىاللهعليهوآله يَدِهِ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ التَّارِك ، فَلَمَّا فطنوا لِذَلِكَ كَانَ الرَّجُلُ إذَا صَافَحَه قَالَ بِيَدِهِ فَنَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ . الْكَافِي 8 : 268 | 393 .
2 - عَنْ أَبِي عَبْداللَّه ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) قَال : مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم) مُتَّكِئًا مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إلَى أَنْ قَبَضَهُ تَوَاضُعًا لِلَّهِ عزّ وجّل ، وَمَا زُوِي رُكْبَتَيْه إمَام جَلِيسِه فِي مَجْلِسِ قَطّ ، وَمَا صَافَح رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) رَجُلا قَطُّ فَنَزَع يَدِهِ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ ، وَمَا مَنَعَ سَائِلًا قَطّ ، إنْ كَانَ عِنْدَهُ أَعْطَى ، وَإِلَّا قَالَ يَأْتِي اللَّهُ بِهِ . وسائل الشيعة : ج 12 ص 143.
3 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) قَال : إذَا صَافَحَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فَاَلَّذِي يَلْزَم التَّصَافُح أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ الَّذِي يَدُعُّ ، أَلَا وَإِنَّ الذُّنُوبَ لتتحات فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى ذَنْب . الْكَافِي 2 : 145 | 13 .
[1] فِي الْمَصْدَرِ زِيَادَة : يَدِه .
[1] مَا بَيْنَ المعقوفين أَثْبَتْنَاه مِنْ الْمَصْدَرِ .
[2] فِي الْمَصْدَرِ : فَسَأَلْتُه .
[3] فِي الْمَصْدَرِ : ذَكَر .
[4] فِي الْمَصْدَرِ : حتّى لَا .
6 - عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ، قَال : صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ( صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) عَشْرَ سِنِينَ ، وشممت العِطْر كلّه فَلَم أَشَم نَكْهَة أَطْيَبُ مِنْ نَكْهَتَه ، وَكَانَ إذَا لَقِيَهُ وَاحِد [1] مِنْ أَصْحَابِهِ قَامَ مَعَهُ ، فَلَم يَنْصَرِف حتّى يَكُونَ الرَّجُلُ يَنْصَرِفُ عَنْهُ ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَل يَدِه [2] ناولها إيّاه فَلَمْ يَنْزِعْ عَنْهُ حتّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ عَنْهُ ، وَمَا أَخْرَجَ رُكْبَتَيْه بَيْن [ يَدَي ] [3] جَلِيس لَه قطّ ، وَمَا قَعَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) رَجُلٌ قَطُّ فَقَام حتّى يَقُوم .مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ص 17 .
[1] فِي الْمَصْدَرِ : أَحَدٌ .
[2] فِي الْمَصْدَرِ : بِيَدِه .
[3] أَثْبَتْنَاه مِنْ الْمَصْدَرِ .
7 - عَنْ عَلِيٍّ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) ، قَال : « مَا صَافَح رَسُولُ اللَّهِ ( صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) أحداً قطّ ، فَنَزَع يَدِهِ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ ، وَمَا فاوضه أَحَدٌ قطّ فِي حَاجَةٍ أَوْ حَدِيثٍ ، فَانْصَرَف حتّى يَكُونَ الرَّجُلُ [ هُوَ الَّذِي ] [1] يَنْصَرِف وَمَا نَازَعَه الْحَدِيث [ فَيَسْكُت ] [2] حتّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَسْكُت ، وَمَا رُئِي مقدماً رِجْلَه بَيْنَ يَدَيْ جَلِيس لَه قطّ » الْخَبَر . مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ص 23 .
(1 ، 2) أَثْبَتْنَاه مِنْ الْمَصْدَرِ .
8 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ الْعَبَّاسِ ، قَال : مَا رَأَيْت أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) جَفَا أَحَدًا بِكَلَامِه [1] ـ إلَى أَنْ قَالَ ـ وَلَا مدّ رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيس لَهُ قَطُّ ، وَلَا اِتَّكَأ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيس لَهُ قَطُّ . . الْخَبَر . مستدرك الوسائل : ج 8 ص 439 ح 9928.
[1] فِي الْمَصْدَرِ : بِكَلِمَة ( بِكَلَام خ ل ) .
9 ـ أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاق : قَال : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) لَا يُمَدُّ رِجْلَه بِحَضْرَة جَلِيسِه ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُكَلِّمُه إلّا أَقْبَلَ إلَيْهِ بِوَجْهِه ، ثمّ لَا يَصْرِفَهُ عَنْهُ حتّى يَفْرُغَ مِنْ حَدِيثِهِ وَكَلَامُه ، وَكَانَ إذَا صَافَحَ رجلاً لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ . الْأَخْلَاق : مَخْطوط .
10 ـ فِقْه الرِّضَا ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) : « وأروي أنّ رَسُولُ اللَّهِ ( صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) ، كَانَ يَقْسِمُ لَحَظَاتُه بَيْن جُلَسَائِه » . فِقْه الرِّضَا ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) ص 48 .