اسْتِحْبَاب سُؤَال الصَّاحِب وَالْجَلِيس عَنْ اسْمِهِ وَكُنْيَتُه وَنَسَبَه وَحَالَة وَكَرَاهَةِ تَرْكِهِ
1 ـ عَنْ عَلِيٍّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) يَوْمًا لِجُلَسَائِه : تَدْرُونَ مَا الْعَجْز ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَال : الْعَجْز ثَلَاثَة : أَن يَبْدُر أَحَدُكُم بِطَعَام يَصْنَعُه لِصَاحِبِه فيخلفه وَلَا يَأْتِيهِ ، وَالثَّانِيَة : أَنْ يَصْحَبَ الرَّجُلَ مِنْكُمْ الرَّجُلِ أَوْ يُجَالِسُه ، يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ مِنْ هُوَ وَمَنْ أَيْنَ هُوَ ؟ فَيُفَارِقُه قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ ، وَالثَّالِثَة : أَمْرِ النِّسَاءِ ، يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ أَهْلِهِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ وَهِيَ لَمْ تَقْضِ حَاجَتِهَا ، فَقَال عَبْداللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : فَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَال : يتحرش [1] وَيَمْكُثُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعًا . الْكَافِي 2 : 492 | 4 .
[1] فِي الْمَصْدَرِ : يتحوش .
2 ـ ـ وَفِي حَدِيثِ آخَرَ ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ ) : أَنَّ مَنْ أَعْجَز الْعَجْز رَجُلٌ يُلْقِي رَجُلًا فَأَعْجَبَه نَحْوِهِ فَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ اسْمِهِ وَنَسَبَهُ وَمَوْضِعُه . وسائل الشيعة : ج 12 ص 144 - 145.
3 - عَنْ أَبِى عَبْداللَّه عليهالسلام قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ) : إذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَسْأَلْه عَنْ اسْمِهِ وَاسْمَ أَبِيهِ وَاسْمَ قَبِيلَتُه وَعَشِيرَتِه ، فَإِنَّ مَنْ حَقِّهِ الْوَاجِبِ وَصَدَق الْإِخَاء أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَإِنَّهَا مُعَرَّفَةٌ حُمْق . مُصَادَقَة الْإِخْوَان : 72 | 1 .
4 ـ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ): ثَلَاثَةٌ مِنْ الْجَفَاءِ : أَنْ يَصْحَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَسْأَلُهُ عَنْ اسْمِهِ وَكُنْيَتُه ، وَإِن يُدْعَى الرَّجُلُ إلَى طَعَامٍ فَلَا يُجِيبُ أَو يُجِيب فَلَا يَأْكُلُ ، ومواقعة الرَّجُلُ أَهْلَهُ قَبْلَ الْمُلَاعَبَة .قَرُب الْإِسْنَاد : 74 ، وَأَوْرَدَهُ فِي الْحَدِيثِ 3 مِنْ الْبَابِ 57 مِنْ أَبْوَابِ مُقَدَّمَاتٌ النِّكَاحِ .